Is Breaking This Oath Disbelief?
Hanafi Fiqh
Answered by Shaykh Umer Mian
Question: Assalamu alaykum
I made this oath:
“wallahi I won’t talk to my friend (non mahram) and if I do it will mean that I have committed shirk”
I broke it. Do I have to repeat my testimony of faith?
Answer: Wa’leykum salam,
The fuqaha (jurists of Islamic law) differed about someone who makes an oath (اليمين) upon disbelief (كفر), such as by saying: “If I do such and such, then I am a non-Muslim,” or “I am free from Islam,” or “I worship other than Allah” (we seek Allah’s refuge from all of this). Does such a person become a disbeliever by making such an oath?
The fatwa is according to the person’s intention at the time of making the oath, according to two possibilities:
a) At the time the person made the oath, they intended that doing the thing mentioned results in their disbelief. Then, despite that intention, the person goes ahead and does the stated thing. In this case, the person becomes a disbeliever (كافر) because they have clearly demonstrated their satisfaction with disbelief. The fiqh principle states: “Satisfaction with disbelief is disbelief” (الرضا بالكفر كفر).
b) At the time the person made the oath, they intended that doing the thing mentioned does not result in their disbelief (kufr). In this case, if the person goes ahead and does the stated thing, they do not become a disbeliever (kafir). Rather, they repent for the sin and pay the expiation for violating an oath (كفارة اليمين).
Since you stated that you are unaware of your intention at the time of making this oath and since the fuqaha have differed upon this issue, it is most precautionary that you repeat your shahadah (Islamic testification of faith), make sincere tawbah (repentance), and avoid making any similar statements in the future. In addition, if you were married at the time of making the oath, then you should renew the nikah (Islamic marriage contract) with your wife. This is most precautionary, since disbelief of either spouse breaks the nikah.
Sources: al-Fatawa al-Hindiyyah, al-Durr al-Mukhtar, Radd al-Muhtar.
Arabic source texts are below.
من “الفتاوى الهندية”، كتاب الأيمان:
ولو قال : إن فعل كذا فهو يهودي ، أو نصراني ، أو مجوسي ، أو بريء من الإسلام ، أو كافر ، أو يعبد من دون الله ، أو يعبد الصليب ، أو نحو ذلك مما يكون اعتقاده كفرا فهو يمين استحسانا كذا في البدائع .
حتى لو فعل ذلك الفعل يلزمه الكفارة ، وهل يصير كافرا اختلف المشايخ فيه قال : شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى : والمختار للفتوى أنه إن كان عنده أنه يكفر متى أتى بهذا الشرط ، ومع هذا أتى يصير كافرا لرضاه بالكفر ، وكفارته أن يقول : لا إله إلا الله محمد رسول الله ، وإن كان عنده أنه إذا أتى بهذا الشرط لا يصير كافرا لا يكفر ، وهذا إذا حلف بهذه الألفاظ على أمر في المستقبل أما إذا حلف بهذه الألفاظ على أمر في الماضي بأن قال : هو يهودي ، أو نصراني ، أو مجوسي إن كان فعل كذا أمس ، وهو يعلم أنه قد كان لا شك أنه لا يلزمه الكفارة عندنا ؛ لأنه يمين غموس ، وهل يصير كافرا اختلف المشايخ فيه قال : شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى ، والمختار للفتوى أنه كان عنده أن هذا يمين ، ولا يكفر متى حلف به لا يكفر ، وإن كان عنده أنه يكفر متى حلف به يكفر لرضاه بالكفر ، وأما إذا قال : يعلم الله أنه قد فعل كذا ، وهو يعلم أنه لم يفعل ، أو قال : يعلم الله أنه لم يفعل كذا ، وقد علم أنه فعل اختلف المشايخ فيه عامتهم على أنه يصير كافرا كذا في الذخيرة .
من “الدر المختار”، كتاب الأيمان:
لَا يُقْسَمُ بِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى كَالنَّبِيِّ وَالْقُرْآنِ وَالْكَعْبَةِ
…
وَلَوْ تَبَرَّأَ مِنْ أَحَدِهَا فَيَمِينٌ إجْمَاعًا
…
وَبَرِيءٌ مِنْ اللَّهِ أَلْفَ مَرَّةٍ يَمِينٌ وَاحِدَةٌ ، وَبَرِيءٌ مِنْ الْإِسْلَامِ أَوْ الْقِبْلَةِ أَوْ صَوْمِ رَمَضَانَ أَوْ الصَّلَاةِ أَوْ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ أَوْ أَعْبُدُ الصَّلِيبَ يَمِينٌ ، لِأَنَّهُ كُفْرٌ وَتَعْلِيقُ الْكُفْرِ بِالشَّرْطِ يَمِينٌ وَسَيَجِيءُ أَنَّهُ إنْ اعْتَقَدَ الْكُفْرَ بِهِ يَكْفُرُ وَإِلَّا يُكَفِّرُ .
…
قَالَ الرَّازِيّ : أَخَافُ عَلَى مَنْ قَالَ بِحَيَاتِي وَحَيَاتِك وَحَيَاةِ رَأْسِك أَنَّهُ يَكْفُرُ وَإِنْ اعْتَقَدَ وُجُوبَ الْبِرِّ فِيهِ يُكَفِّرُ ، وَلَوْلَا أَنَّ الْعَامَّةَ يَقُولُونَهُ وَلَا يَعْلَمُونَهُ لَقُلْت إنَّهُ مُشْرِكٌ .
وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : لَأَنْ أَحْلِفَ بِاَللَّهِ كَاذِبًا أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أَحْلِفَ بِغَيْرِهِ صَادِقًا .
من “رد المحتار”، كتاب الأيمان:
( قَوْلُهُ أَوْ أَعْبُدُ الصَّلِيبَ ) كَأَنْ قَالَ إنْ فَعَلْت كَذَا فَأَنَا أَعْبُدُ الصَّلِيبَ
( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ كُفْرٌ إلَخْ ) تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ وَلَوْ تَبَرَّأَ مِنْ أَحَدِهَا مَعَ مَا عُطِفَ عَلَيْهِ
( قَوْلُهُ وَتَعْلِيقُ الْكُفْرِ إلَخْ ) وَلَوْ قَالَ هُوَ يَسْتَحِلُّ الْمَيْتَةَ أَوْ الْخَمْرَ أَوْ الْخِنْزِيرَ إنْ فَعَلَ كَذَا لَا يَكُونُ يَمِينًا .
وَالْحَاصِلُ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ هُوَ حَرَامٌ حُرْمَةً مُؤَبَّدَةً بِحَيْثُ لَا تَسْقُطُ حُرْمَتُهُ بِحَالٍ كَالْكُفْرِ وَأَشْبَاهِهِ ، فَاسْتِحْلَالُهُ مُعَلَّقٌ بِالشَّرْطِ يَكُونُ يَمِينًا ، وَمَا تَسْقُطُ حُرْمَتُهُ بِحَالٍ كَالْمَيْتَةِ وَالْخَمْرِ وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ فَلَا ذَخِيرَةٌ
( قَوْلُهُ وَسَيَجِيءُ ) أَيْ قَرِيبًا فِي الْمَتْنِ
( قَوْلُهُ وَإِلَّا يُكَفِّرُ ) بِالتَّشْدِيدِ : أَيْ تَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ .
( قَوْلُهُ وَإِنْ اعْتَقَدَ وُجُوبَ الْبِرِّ فِيهِ يُكَفِّرُ ) لَيْسَ هَذَا مِنْ كَلَامِ الرَّازِيّ الْمَنْقُولِ فِي الْفَتْحِ وَالْبَحْرِ بَلْ مَا بَعْدَهُ ، وَهَذَا إنَّمَا ذَكَرَهُ فِي الْفَتْحِ قَبْلَ نَقْلِ كَلَامِ الرَّازِيّ ، وَكَأَنَّ الشَّارِحَ ذَكَرَهُ هُنَا لِيُبَيِّنَ بِهِ أَنَّهُ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ يُكَفِّرُ ، وَكَانَ الْأَوْلَى التَّصْرِيحُ بِأَيٍّ التَّفْسِيرِيَّةِ .
ثُمَّ الْمُرَادُ بِاعْتِقَادِ وُجُوبِ الْبِرِّ فِيهِ كَمَا قَالَ ح اعْتِقَادُ الْوُجُوبِ الشَّرْعِيِّ بِحَيْثُ لَوْ حَنِثَ أَثِمَ وَهَذَا قَلَّمَا يَقَعُ .
( قَوْلُهُ وَلَا يَعْلَمُونَ ) أَيْ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ الْيَمِينَ مَا كَانَ مُوجِبُهَا الْبِرَّ أَوْ الْكَفَّارَةَ السَّاتِرَةَ لِهَتْكِ حُرْمَةِ الِاسْمِ وَأَنَّ فِي الْحَلِفِ بِاسْمِ غَيْرِهِ تَعَالَى تَسْوِيَةً بَيْنَ الْخَالِقِ وَالْمَخْلُوقِ فِي ذَلِكَ
( قَوْلُهُ لَقُلْت إنَّهُ مُشْرِكٌ ) أَيْ إنَّ الْحَالِفَ بِذَلِكَ .
وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ إنَّهُ شِرْكٌ بِدُونِ مِيمٍ : أَيْ أَنَّ الْحَلِفَ الْمَذْكُورَ .
وَفِي الْقُهُسْتَانِيِّ عَنْ الْمُنْيَةِ أَنَّ الْجَاهِلَ الَّذِي يَحْلِفُ بِرُوحِ الْأَمِيرِ وَحَيَاتِهِ وَرَأْسِهِ لَمْ يَتَحَقَّقْ إسْلَامُهُ بَعْدُ .
وَفِيهِ : وَمَا أَقْسَمَ اللَّهُ تَعَالَى بِغَيْرِ ذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ مِنْ اللَّيْلِ وَالضُّحَى وَغَيْرِهِمَا لَيْسَ لِلْعَبْدِ أَنْ يَحْلِفَ بِهَا
( قَوْلُهُ وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ إلَخْ ) لَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّ حُرْمَةَ الْكَذِبِ فِي الْحَلِفِ بِهِ تَعَالَى قَدْ تَسْقُطُ بِالْكَفَّارَةِ ، وَالْحَلِفُ بِغَيْرِهِ تَعَالَى أَعْظَمُ حُرْمَةً وَلِذَا كَانَ قَرِيبًا مِنْ الْكُفْرِ وَلَا كَفَّارَةَ لَهُ ط
Wassalam,
[Shaykh] Umer Mian